زكاة الفطر|كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر|#زكاة_الفطر




قال الإمام مالك رحمه الله : إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتا ولا تدفع نقودا

أولا : حكمها فريضة ومقدارها صاع  كما قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير".

ثانيا: تجوز الزيادة على المقدار المحدد في الزكاة على سبيل الاحتياط أو على سبيل الصدقة، أما على سبيل التعبّد أو اعتقاد أن الصاع قليل؛ فلا يجوز بل يجب التزام المقدار المحدد شرعا، والأولى إذا أراد أن يتصدق بما يزيد على الصاع؛ أن يجعلها صدقة منفصلة عن الزكاة

ثالثا: من طعام أهل البلد "كسكس أو أرز أو تمر" وغير ذلك. وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان وإكماله

رابعا: لا يجزئ إخراج القيمة (المال) فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام. ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز. والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به

خامسا: يجوز للإنسان أن يوزع زكاة الشخص الواحد على أكثر من فقير، ويجوز إعطاء الفقير الواحد زكاة أكثر من شخص

سادسا:  تجب على كل إنسان من المسلمين ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، سواء كان صائما أم لم يصم، كما لو كان مسافرا ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فيستحب إخراجها عن الجنين
سابعا: تجب على كل مسلم بنفسه، وهي كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه، فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج. ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك

ثامنا:  ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".

تاسعا: الخادم المستأجر يخرج زكاته عن نفسه ولا يخرجها عنه صاحب العمل إلا إذا تبرّع بها ورضي الخادم بذلك

عاشرا: الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة

حادي عشر:  لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والاۤخذ

ثاني عشر: ينبغي ألاّ يخرجها إلا في اليوم التاسع والعشرين؛ لاحتمال أن يكون الشهر كاملا (ثلاثين يوما)، ولو أخرجها في اليوم الثامن والعشرين ففيه مخاطرة

ثالث عشر : يبدأ وقت إخراجها من أذان مغرب يوم الثامن والعشرين؛ ومن أخرجها قبل هذا الوقت فإنه على خطر؛ فإن كان الشهر تسع وعشرون يوماً فإنه يكون أخرجها في وقتها، وإن كان ثلاثون يوماً فإنه يكون أخرحها قبل وقتها

رابع عشر: من أخرجها قبل وقتها فإنها صدقة؛ يؤجر عليها إن شاء الله، لكنه لم يُزكّ؛ فعليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى في وقتها

خامس عشر: لا تخرج زكاة الفطر من اللحم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، واللحم يوزن ولا يكال

سادس عشر:  إذا أخر دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

سابع عشر: الواجب أن تصل في وقتها إما إلى الفقير أو الوكيل الذي يوصلها للفقير فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيل فكأنها وصلت إلى الفقير حتى لو تأخر الوكيل في إيصالها للفقير

وهذا جدول مقادير و أوزان مختلف الاطعمة


أنشروها بين الناس وأحيوا سنة إخراج زكاة الفطر طعاما. فهي سنة كادت أن تموت

(من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)


إذا أعجبك محتوى موقع ميكروتيك العرب اتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...